Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
مالکی فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
والجزيةُ على من بلغَ الحلم من أحرار أهل الذمة، ولا جزية على نسائهم، ولا على صبيانهم، ولا عبيدهم ولا فقرائهم(٢)، ولا يزاد على فريضة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي أربعون درهماً أو أربعة دنانير(٣).
وقال أبو حنيفة: في الجزية ثلاث درجات، الموسر ثمانية وأربعون درهماً، والفقير اثني عشر درهماً، والوسط أربعة وعشرون درهماً(٤).
قال الشافعي: يؤخذ من الفقير منهم والغني ديناراً عن كلِّ نفس(٥).
(١) الجزية من الجزاء؛ لأنها مال يؤخذ من أهل الكتاب جزاء الإسكان في دار الإسلام، وقيل: من جزّأْت الشيء إذا قسّمته، ثم سهلت الهمزة، وهي عبارة عن المال الذي يعقد للكتابي عليه الذمة، وهي فعيلة من الجزاء؛ كأنها جزت عن قتله، قاله العيني في ((عمدة القاري)) (١٥/ ٧٧).
(٢) ((الموطأ)) (٢٧٩/١)، و((الاستذكار)) (٢٥٠/٣)، و((التمهيد)) (١٣١/٢)، و((البيان والتحصيل)) (١٧٩/٤).
(٣) أخرجه مالك في ((الموطأ)) (٢٧٩/١)، ومن طريقه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (١٩٦/٩) عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب: ((أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضربَ الجزية على أهلِ الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الوَرِق أربعين درهماً، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام))، وصححه الشيخ الألباني في ((الإرواء)) (١٢٦١).
(٤) ((السير الصغير)) (ص ١٥٢)، و((المبسوط)) للسرخسي (٧٨/١٠)، ((بدائع الصنائع)) (١١٢/٧)، و((الهداية)) (٤٠١/٢)، و((الاختيار)) (١٣٧/٤).
(٥) ((الأم)) (١٨٩/٤)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٨٤)، و((الحاوي الكبير)) (٣٠٠/١٤)، و ((المجموع)) (٣٩١/١٩)، و((روضة الطالبين)) (٣١١/١٠).
172