Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
مالکی فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
قال عبد الله: ويدخلُ المعتكفُ إلى معتكفهِ قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد يعتكف فيها(٢)، ولا بأس بالاعتكاف في أوّلِ الشهر ووسطه، فيخرج إذا غابت الشمس من آخر يوم من اعتكافه(٣)، ومن اعتكف آخر الشهر فلا ينصرف حتى يشهد العيد مع المسلمين(٤).
قال الشافعي: إذا هلّ الهلالُ فقد خرج من الاعتكاف، فليخرج إن شاء(٥).
قال عبد الله: ولا يعتكفُ أحدٌ إلا في المسجد، في رحاب المسجد التي تجوز فيها الطواف، ولا يعتكف في بلدٍ لا تجمع فيه الجمعة، إلا في مسجد الجماعة(٦).
(١) الاعتكاف: هو في اللغة الحبس والمكث واللزوم، وفي الشرع: المكث في المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة، انظر ((شرح صحيح مسلم)) للنووي (٦٦/٨).
(٢) ((الموطأ)) (٣١٣/١)، و((الاستذكار)) (٤٠٠/٣)، و((التمهيد)) (١٩٨/١١)، و(«بداية المجتهد» (٢/ ٧٨).
(٣) ((الاستذكار)) (٤٠٥/٣)، و((التمهيد)) (٥٤/٢٣).
(٤) ((الموطأ)) (٣١٥/١)، و((المدونة)) (٣٠٠/١)، و((الاستذكار)) (٣٩٦/٣)، و((التمهيد)) (٥٤/٢٣).
(٥) ((الأم)) (١١٥/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ١٥٧)، و((الحاوي الكبير)) (٤٨٨/٣)، و((روضة الطالبين)) (٣٨٩/٢)، و((المجموع)) (٤٩٢/٦).
(٦) ((الموطأ)) (٣١٣/١)، و((المدونة)) (٢٩٨/١)، و((الكافي)) (١٣١)، و(«بداية المجتهد)» (٧٦/٢). =
158