Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
مالکی فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
قال إسحاق بن راهويه(١)، والأوزاعي مثل ذلك.
قال عبد الله: ومن ذرعه(٢) القيء وهو صائمٌ، فلا قضاء عليه ولا كفارة فيه، فإن استقى فعليه القضاء والكفارة(٣).
ومن كان عليه صوم من رمضان فلم يقضه حتى دخل عليه رمضان آخر، فليصم ثم ليقضي ما عليه ويطعم عن كل يوم فرّط فيه مسكيناً، مداً
= و((الشرح الكبير)) (٤٠/٣)، و((المغني)) (٣٦/٣)، و((الإشراف)) (١٣٠/٣).
(١) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٢٤٢/٣)، و((الشرح الكبير)) (٤٠/٣)، و((المغني)) (٣٦/٣)، و((الإشراف)) (١٣٠/٣).
واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: ((أفطر الحاجم والمحجوم))، أخرجه أبو داود (٢٣٦٧) وغيره، وهو حديث صحيح، كما في ((إرواء الغليل)) (٦٥/٤)، لكن الصحيح أنه حديث منسوخ، فعن أنس بن مالك قال: «أول ما كرهت الحجامة للصائم، أنّ جعفر ابن أبي طالب احتجم وهو صائمٌ، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((أفطر هاذان))، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم))، أخرجه الدارقطني (٢٣٩)، وعنه البيهقي (٢٦٨/٤)، وقال الأول منهما وأقره الآخر: ((كلهم ثقات ولا أعلم له علة))، وقال الألباني: ((وهو كما قالا))، انظر ((إرواء الغليل)) (٧٣/٤).
(٢) أي: غلبهُ وسبقه.
(٣) ((الموطأ)) (٣٠٤/١)، و((المدونة)) (٢٧١/١)، و((الاستذكار)) (٣٤٧/٣)، و((البيان والتحصيل)) (٤٧٢/١)، و((الإشراف)) (١٢٩/٣).
قلت: أما القضاء فنعم، وأما الكفارة فليس عليها دليل من السنة، وقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض))، أخرجه أبو داود (٢٣٨٠) وغيره، وصححه الألباني على شرط الشيخين كما في ((الإرواء)) (٥١/٤).
فالحديث كما ترى فيه إيجاب القضاء فقط على من استقاء، وليس فيه إيجاب الكفارة.
153