Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
مالکی فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
وليس في الأوقاص من الإبل والبقر والغنم شيء(١).
والأوقاص: ما بين الشيئين من العدد(٢).
والخلطاء في الإبل بمنزلة الخلطاء في الغنم، ولا زكاة على من لم يبلغ منهم حصة أربعين شاة من الغنم، أو خمس زودٍ من الإبل، أو ثلاثين من البقر، والزكاة في الإبل العوامل والبقر العوامل(٣).
قال أبو حنيفة: لا زكاة في الإبل العوامل والبقر العوامل(٤).
وقال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: لا زكاة في البقر العوامل، ولا في الإبل(٥).
قال عبد الله: ولا نجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وذلك يكون لثلاث بقر عشرون ومائة شاة لكلِّ رجلٍ أربعون،
(١) ((المدونة)) (٣٥٥/١)، و((التلقين)) (١٦٠)، و((الاستذكار)) (١٩٠/٣)، و((بداية المجتهد)) (١٦/٢).
(٢) الوقص: ما بين الفريضتين وهو ما زاد على خمسٍ من الإبل إلى تسع، وما زاد على عشر إلى أربع عشرة، وبعض العلماء يجعل الوقص في البقر خاصة، والشّنق في الإبل خاصة. انظر ((لسان العرب)) (١٠٦/٧)، و((القاموس المحيط)) (ص٨١٨).
(٣) ((الموطأ)) (٢٦٣/١)، و((المدونة)) (٣٥٧/١)، و((الاستذكار)) (١٨٤/٣)، و ((التمهيد)) (١٤١/٢٠)، و((بداية المجتهد)) (١٢/٢).
(٤) ((المبسوط)) (١١/٢)، و((الآثار)) لأبي يوسف (ص ٨٧)، و((المبسوط)) للسرخسي (١٦٥/٢)، و((بدائع الصنائع)) (١١/٢)، و((الهداية)) (١٠٠/١)، و((الاختيار)) (١٠٩/١).
(٥) ((الأم)) (٢٥/٢)، و((المجموع)) (٣٥٥/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ١٤١).
136