Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
مالکی فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
قال عبد الله: وزكاة المواشي في كلِّ حولٍ مرة(١)، فليس فيما دون خمس زودٍ من الإبل صدقة، فإذا بلغت خمساً ففيها شاة إلى تسع، فإذا بلغت عشراً ففيها شاتان، إلى أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربعٍ وعشرين، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاضٍ(٢)، فإن لم توجد بنت مخاضٍ فابن لبون(٣) ذكر إلى خمس وثلاثين، فإذا كانت ستاً وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، ففيها حقة(٤) إلى ستين، فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة(٥)، إلى خمسة وسبعين، فإذا كانت ستاً وسبعين ففيها بنت لبون إلى تسعين، فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان، إلى عشرين ومئة، فما زاد على ذلك ففي كلِّ خمسين من الإبل حقة، وفي كلِّ أربعين من الإبل بنت لبون(٦).
وقال أبو حنيفة: إن زاد على عشرين ومائة استقبل الفريضة الأولى،
((الموطأ)) (٢٥٧/١-٢٥٩)، و((المدونة)) (٣٥١/١-٣٥٧)، و((البيان والتحصيل)) (٤٨٩/٢)، و((الاستذكار)) (١٧٩/٣)، و((بداية المجتهد)) (٢٠/٢-٢٤).
وهي التي أكملت السنة.
وهي التي أكملت السنتين.
وهي التي أكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة.
وهي التي أكملت أربع سنين ودخلت في الخامسة.
المرجع السابق، وانظر كذلك ((التمهيد)) (١٣٧/٢٠)، و((الكافي)) (١٠٤)، و((البيان والتحصيل)) (٣٤٠/١٧).
134