121

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایڈیٹر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

ناشر

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1433 ہجری

پبلشر کا مقام

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

قال أبو حنيفة: ما كان من دعاء رغبة ورهبة فجائز، وأكره غيره(١).

قال أحمد بن حنبل: يدعو الرجل في الفريضة بما في القرآن، ويدعو لوالديه ما لم يكن دعاء شنيعاً(٢).

وقال إسحاق: يدعو بما شاء مما في القرآن والسنن، وإنْ جرى في دعائهِ تسمية الرجال، ولا يجب الدعاء في الركوع.

***

(١) ((المبسوط)) (٢٠٢/١)، و((المبسوط)) السرخسي (١٩٨/١)، و((الهداية)) (٥٤/١).

(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٢/ ٥٧٠)، و((الشرح الكبير)) (٥٨٣/١)، و((المغني)) (٦١٩/١)، و((الأوسط)) (٢٤٤/٣).

121