Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
مالکی فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
قال عبد الله بن عبد الحكم: وصلاةُ المريضِ قاعداً متربعاً، ويجعلُ السجود أخفض من الركوع، ويثني رجله إذا أومأ للسجود، وإن أومأ متربعاً فهو من ذلك في سعةٍ، فإن لم يقدر على الجلوس فعلى جنبه الأيمن مستقبل القبلة، ثم يركع ويسجد إيماءً على قدر طاقته، فإن لم يقدر جعلنا رجلاه في القبلة واستقبلها بوجهه(١).
قال أحمد بن حنبل في المريض يرفع إلى جبهتهِ شيئًا يسجد عليه، قال: أحب إلي أن لا يرفعه، فإن فعل فلا بأس به، ويسجد على المرفقة أحب إلي من أن يومئ برأسه إيماءً(٢). قال إسحاق مثل ذلك(٣).
وقال أبو حنيفة في المريض: لا يضطجع على جنبه، ولكن على ظهره، يومئ إيماءً، الركوع والسجود(٤).
قال عبد الله بن عبد الحكم: ومن أصابه رعافٌ وهو في الصلاة، فإنه
(١) ((المدونة)) (١٧١/١)، و((النوادر والزيادات)) (٢٤٩/١)، و((الاستذكار)) (١٨٢/٢، ١٨٣)، و((بداية المجتهد)) (١٨٨/١)، و((التمهيد)) (١٢٢/٢٢)، و((الأوسط)) (٤/ ٣٧٦).
(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٦٨٨/٢)، و((مسائل أحمد ابنه عبد الله)) (١٠٥/١)، و((المغني)) (٥٨٩/١)، و((الشرح الكبير)) (٥٥٦/١)، و((الأوسط)) (٣٨٢/٤).
(٣) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٦٨٩/٢).
(٤) ((الآثار)) لأبي يوسف (ص ٦٧)، و((المبسوط)) (٢١٧/١)، و((المبسوط)) السرخسي (٢١٢/١)، و((بدائع الصنائع)) (١٠٦/١)، و((الهداية)) (٧٦/١)، و ((الاختيار)) (٧٦/١)، و((الأوسط)) (٣٧٧/٤).
118