Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
مالکی فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
قال عبد الله بن عبد الحكم: ويجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الخفيف؛ الذي يسترها، السابغ الذي يُغيّب ظهور قدميها، والخمار الخفيف الذي يستر شعرها وصدرها(٢)، ولا بأس بصلاةٍ الرجل في ثوبٍ واحدٍ المكتوبة(٣)، ولا بأس بالتبذّلِ(٤) في الصلاة.
قال الشافعي: أكره التبذل(٥).
وقال أبو حنيفة مثل ذلك.
قال عبد الله: ويتّقي المصلي بردَ الأرضِ وحرَّها، ويضعُ يديهِ في السجودِ على ثوبهِ، ولا يغطي في صلاته أنفَهُ، ولا يكفّ عند صلاته
(١) ما بين المعقوفتين أضفناه من عندنا؛ لأن الكلام الآتي موضوعه مختلف عن الباب الذي قبله.
(٢) ((الموطأ)) (١٤١/١، ١٤٢)، و((المدونة)) (١٨٥/١، ١٨٦)، و((الاستذكار)) (١٩٨/٢ -٢٠٠)، و((المنتقى)) للباجي (٢٥١/١)، و((الإشراف)) (٢٣٨/٢).
(٣) ((الموطأ)) (١٤٠/١، ١٤١)، و((البيان والتحصيل)) (١٠٨/١٨)، و((التلقين)) (ص١٠٠)، و((التمهيد)) (٣٦٣/٦)، و((الاستذكار)) (١٩٣/٢، ١٩٤)، و«بداية المجتهد)» (١٢٣/١)، و((الإشراف)) (٢٢٨/٢).
(٤) التبذل والابتذال: هو ترك التزيّن والتهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع، كما في ((عون المعبود» (٢٠/٤-٢١).
(٥) ((الأم)) (٢٦٦/١) قال الشافعي: ((وأحب أن يلبس الرجل أحسن ما يجد في الأعياد: الجمعة، والعيدين، ومحافل الناس، ويتنظف ويتطيب، إلا أني أحب أنْ يكون في الاستسقاء خاصة نظيفا منبذلاً))، وانظر ((مختصر المزني)) (ص ١٢٧)، و((المجموع)) (٦٦/٥).
100