Al-Mukhtasar Al-Nafi’ fi Fiqh Al-Imamiyyah
المختصر النافع في فقه الإمامية
ایڈیشن نمبر
الثانية - الثالثة
اشاعت کا سال
1402 - 1410
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 308 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Al-Mukhtasar Al-Nafi’ fi Fiqh Al-Imamiyyah
ابن حسن محقق ہلی d. 676 AHالمختصر النافع في فقه الإمامية
ایڈیشن نمبر
الثانية - الثالثة
اشاعت کا سال
1402 - 1410
اصناف
ويستحب مضغ الإذخر قبل دخول مكة، ودخولها من أعلاها حافيا على سكينة ووقار، مغتسلا من بئر " ميمون " أو " فخ ".
ولو تعذر اغتسل بعد الدخول، والدخول من باب بني شيبة، والدعاء عنده.
وأما الكيفية: فواجبها النية، والبداءة بالحجر، والختم به والطواف على اليسار، وإدخال الحجر في الطواف، وأن يطوف سبعا، ويكون بين المقام والبيت.
ويصلي ركعتين في المقام، فإن منعه زحام صلى حياله، ويصلي النافلة حيث شاء من المسجد.
ولو نسيهما رجع فأتى بهما فيه ولو شق صلاهما حيث ذكر.
ولو مات قضى عنه الولي.
والقرآن مبطل في الفريضة على الأشهر، ومكروه في النافلة.
ولو زاد سهوا أكملها أسبوعين (1)، وصلى ركعتي الواجب منهما قبل السعي وركعتي الزيادة بعده.
ويعيد من طاف في ثوب نجس، ولا يعيد لو لم يعلم.
ولو علم في أثناء الطواف أزاله وأتم.
ويصلي ركعتيه في كل وقت ما لم يتضيق وقت حاضرة.
ولو نقص من طوافه وقد تجاوز النصف أتم، ولو رجع إلى أهله استناب.
ولو كان دون ذلك استأنف.
وكذا من قطع الطواف لحدث أو لحاجة.
ولو قطعه لصلاة فريضة حاضرة صلى، ثم أتم طوافه. ولو كان دون الأربع، وكذا للوتر.
ولو دخل في السعي فذكر أنه لم يطف استأنف الطواف، ثم استأنف السعي.
صفحہ 93