Al-Mukhtasar Al-Nafi’ fi Fiqh Al-Imamiyyah
المختصر النافع في فقه الإمامية
ایڈیشن نمبر
الثانية - الثالثة
اشاعت کا سال
1402 - 1410
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 308 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Al-Mukhtasar Al-Nafi’ fi Fiqh Al-Imamiyyah
ابن حسن محقق ہلی d. 676 AHالمختصر النافع في فقه الإمامية
ایڈیشن نمبر
الثانية - الثالثة
اشاعت کا سال
1402 - 1410
اصناف
ولو أقام بمكة انتظر أقل الأمرين من وصوله إلى أهله ومضى شهر.
ولو مات ولم يصم صام الولي عنه الثلاثة وجوبا، دون السبعة.
ومن وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر، وعجز، أجزأه سبع شياه.
ولو تعين عليه الهدي ومات، أخرج من أصل تركته .
(الرابع) في هدي القارن: ويجب ذبحه أو نحره ب " منى " إن قرنه بالحج، وب " مكة " إن قرنه بالعمرة.
وأفضل مكة فناء الكعبة بالخرورة.
ولو هلك لم يقم بدله، ولو كان مضمونا لزمه البدل.
ولو عجز عن الوصول نحره أو ذبحه وأعلمه.
ولو أصابه كسر جاز بيعه والصدقة بثمنه أو إقامة بدله.
ولا يتعين الصدقة إلا بالنذر وإن أشعره أو قلده.
ولو ضل فذبح عن صاحبه أجزأه.
ولو ضل فأقام بدله ثم وجده فإن ذبح الأخير استحب ذبح الأول.
ويجوز ركوبه وشرب لبنه ما لم يضر بولده.
ولا يعطى الجزار من الهدي الواجب، كالكفارات، والنذور، ولا يأخذ الناذر من جلودها، ولا يأكل منها فإن أخذ ضمنه.
ومن نذر بدنة فإن عين موضع النحر وإلا نحرها بمكة.
(الخامس) الأضحية، وهي مستحبة.
ووقتها ب " منى " يوم النحر وثلاثة بعده، وفي الأمصار يوم النحر ويومان بعده.
ويكره أن يخرج من أضحيته شيئا عن " منى " ولا بأس بالسنام، ومما يضحيه غيره.
ويجزئ هدي (التمتع) عن الأضحية والجمع أفضل.
ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها.
فإن اختلف أثمانها جمع الأول والثاني والثالث وتصدق بثلثها.
صفحہ 91