53

Al-Mukhtasar Al-Nafi’ fi Fiqh Al-Imamiyyah

المختصر النافع في فقه الإمامية

ایڈیشن نمبر

الثانية - الثالثة

اشاعت کا سال

1402 - 1410

اصناف

شیعہ فقہ

كتاب الزكاة وهي قسمان:

الأول: زكاة المال، وأركانها أربعة:

(الأول) من تجب عليه، وهو كل بالغ عاقل حر مالك للنصاب، متمكن من التصرف.

فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا.

نعم لو اتجر من إليه النظر أخرجها استحبابا.

ولو ضمن الولي واتجر لنفسه كان الربح له، إن كان مليا، وعليه الزكاة استحبابا.

ولو لم يكن مليا ولا وليا ضمن ولا زكاة، والربح لليتيم.

وفي وجوب الزكاة في غلات الطفل روايتان، أحوطهما: الوجوب.

وقيل: تجب في مواشيهم، وليس بمعتمد.

ولا تجب في مال المجنون، صامتا كان أو غيره.

وقيل: حكمه حكم الطفل، والأول أصح.

والحرية معتبرة في الأجناس كلها، وكذا التمكن من التصرف.

فلا تجب في مال الغائب إذا لم يكن صاحبه متمكنا منه، ولو عاد اعتبر الحول بعد عوده.

ولو مضت عليه أحوال زكاه لسنة استحبابا.

ولا في الدين، وفي رواية، إلا أن يكون صاحبه هو الذي يؤخره.

وزكاة القرض على المقترض إن تركه بحاله حولا.

ولو اتجر به استحب.

صفحہ 53