Al-Mukhtasar Al-Nafi’ fi Fiqh Al-Imamiyyah
المختصر النافع في فقه الإمامية
ایڈیشن نمبر
الثانية - الثالثة
اشاعت کا سال
1402 - 1410
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 308 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Al-Mukhtasar Al-Nafi’ fi Fiqh Al-Imamiyyah
ابن حسن محقق ہلی d. 676 AHالمختصر النافع في فقه الإمامية
ایڈیشن نمبر
الثانية - الثالثة
اشاعت کا سال
1402 - 1410
اصناف
ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين.
ولو أحدث قدم من ينوبه، ولو مات أو أغمي عليه قدموا من يتم بهم.
ويكره أن يأتم الحاضر بالمسافر، والمتطهر بالمتيمم، وأن يستناب المسبوق، وأن يؤم الأجذم، والأبرص والمحدود بعد توبته، والأغلف. ومن يكرهه المأمومون، والأعرابي المهاجرين.
(الطرف الثالث) في الأحكام ومسائله تسع:
(الأولى) لو علم فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد.
ولو كان عالما أعاد.
(الثانية) إذا خاف فوت الركوع عند دخوله فركع جاز أن يمشي راكعا ليلحق.
(الثالثة) إذا كان الإمام في محراب داخل، لم تصح صلاة من إلى جانبيه في الصف الأول (1).
(الرابعة) إذا شرع في نافلة فأحرم الإمام قطعها إن خشي الفوات.
ولو كان في فريضة، نقل نيته إلى النفل وأتم ركعتين استحبابا، ولو كان إمام الأصل، قطعها واستأنف معه.
ولو كان ممن لا يقتدى به، استمر على حالته.
(الخامسة) ما يدركه المأموم يكون أول صلاته، فإذا (حلم) الإمام أتم هو ما بقي.
(السادسة) إذا أدركه بعد انقضاء الركوع، كبر وسجد معه.
فإذا سلم الإمام، استقبل هو، وكذا لو أدركه بعد السجود.
(السابعة) يجوز أن يسلم قبل الإمام، مع العذر، أو نية الانفراد.
(الثامنة) النساء يقفن من وراء الرجال.
فلو جاء رجال، تأخرن وجوبا، إذا لم يكن لهم موقف أمامهن.
صفحہ 48