Al-Mukhtasar Al-Nafi’ fi Fiqh Al-Imamiyyah

ابن حسن محقق ہلی d. 676 AH
37

Al-Mukhtasar Al-Nafi’ fi Fiqh Al-Imamiyyah

المختصر النافع في فقه الإمامية

ایڈیشن نمبر

الثانية - الثالثة

اشاعت کا سال

1402 - 1410

اصناف

شیعہ فقہ

وسنن الجمعة: التنفل بعشرين ركعة، ست عند انبساط الشمس، وست عند ارتفاعها، وست قبل الزوال، وركعتان عنده. وحلق الرأس، وقص الأظفار. والأخذ من الشارب. ومباكرة المسجد على سكينة ووقار، متطيبا، لابسا أفضل ثيابه.

والدعاء أمام التوجه.

ويستحب الجهر جمعة وظهرا. وأن تصلى في المسجد ولو كانت ظهرا، وأن يقدم المصلي ظهره إذا لم يكن الإمام مرضيا.

ولو صلى معه ركعتين وأتمهما بعد تسليم الإمام جاز.

ومنها:

صلاة العيدين وهي واجبة جماعة بشروط الجمعة ومندوبة مع عدمها جماعة وفرادى.

ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال. ولو فاتت لم يقض.

وهي ركعتان يكبر في الأولى خمسا، وفي الثانية أربعا، بعد قراءة (الحمد) والسورة في الركعتين، وقيل تكبير الركوع على الأشهر، ويقنت مع كل تكبيرة بالمرسوم استحبابا.

وسننها: الإصحار بها (1)، والسجود على الأرض، وأن يقول المؤذن: الصلاة ثلاثا، وخروج الإمام حافيا، على سكينة ووقار، وأن يطعم قبل خروجه في الفطر وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به.

وأن يقرأ في الأولى ب‍ (الأعلى) وفي الثانية ب‍ (والشمس).

والتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات: أولها المغرب، وآخرها صلاة العيد.

وفي (الأضحى) عقيب خمس عشرة: أولها ظهر يوم العيد لمن كان ب‍ (منى) وفي غيرها عقيب عشر.

صفحہ 37