Al-Mukhtasar Al-Nafi’ fi Fiqh Al-Imamiyyah
المختصر النافع في فقه الإمامية
ایڈیشن نمبر
الثانية - الثالثة
اشاعت کا سال
1402 - 1410
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 308 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Al-Mukhtasar Al-Nafi’ fi Fiqh Al-Imamiyyah
ابن حسن محقق ہلی d. 676 AHالمختصر النافع في فقه الإمامية
ایڈیشن نمبر
الثانية - الثالثة
اشاعت کا سال
1402 - 1410
اصناف
ولو أذن بنية الانفراد ثم أراد الاجتماع استحب له الاستئناف.
وأما كيفيته: فلا يؤذن لفريضة إلا بعد دخول وقتها، ويتقدم في الصبح رخصة، لكن يعيده بعد دخوله.
وفصولهما على أشهر الروايات خمسة وثلاثون فصلا، والأذان ثمانية عشر فصلا (1)، والإقامة سبعة عشر فصلا (2).
وكله مثنى عدا التكبير في أول الأذان فإنه أربع، والتهليل في آخر الإقامة فإنه مرة، والترتيب فيه شرط.
والسنة فيه الوقوف على فصوله، متأنيا في الأذان، هادرا في الإقامة.
والفصل بينهما بركعتين أو جلسة أو سجدة، أو خطوة، خلا المغرب، فإنه لا يفصل بين أذانيها إلا بخطوة، أو سكتة، أو تسبيحة.
ويكره الكلام في خلالهما، والترجيع إلا للإشعار، وقول: الصلاة خير من النوم.
وأما اللواحق فمن السنة حكايته عند سماعه، وقول ما يخل به المؤذن، والكف عن الكلام بعد قوله: (قد قامت الصلاة) إلا بما يتعلق بالصلاة.
صفحہ 28