Al-Mukhtasar Al-Nafi’ fi Fiqh Al-Imamiyyah
المختصر النافع في فقه الإمامية
ایڈیشن نمبر
الثانية - الثالثة
اشاعت کا سال
1402 - 1410
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 308 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Al-Mukhtasar Al-Nafi’ fi Fiqh Al-Imamiyyah
ابن حسن محقق ہلی d. 676 AHالمختصر النافع في فقه الإمامية
ایڈیشن نمبر
الثانية - الثالثة
اشاعت کا سال
1402 - 1410
اصناف
كتاب الصلاة والنظر في المقدمات والمقاصد والمقدمات سبع:
(الأولى) في الإعداد:
والواجبات تسع: الصلوات الخمس، وصلاة الجمعة، والعيدين، والكسوف، والزلزلة، والآيات، والطواف، والأموات، وما يلتزمه الإنسان بنذر وشبهه.
وما سواه مسنون.
والصلوات الخمس سبع عشرة ركعة في الحضر، وإحدى عشرة ركعة في السفر.
ونوافلها أربع وثلاثون ركعة على الأشهر في الحضر.
ثمان للظهر قبلها، وكذا العصر، وأربع للمغرب بعدها، وبعد العشاء ركعتان من جلوس تعدان بواحدة، وثمان لليل، وركعتان للشفع، وركعة للوتر، وركعتان للغداة.
ويسقط في السفر نوافل الظهرين، وفي سقوط الوتيرة (1) قولان.
ولكل ركعتين من هذه النوافل تشهد وتسليم، وللوتر بانفراده.
(الثانية) في المواقيت، والنظر في تقديرها ولواحقها:
أما الأول: فالروايات فيه مختلفة، ومحصلها، اختصاص الظهر عند الزوال بمقدار أدائها، ثم يشترك الفرضان في الوقت.
والظهر مقدمة حتى يبقى للغروب مقدار أداء العصر فتختص به ثم يدخل وقت المغرب، فإذا مضى مقدار أدائها اشترك الفرضان.
.
صفحہ 21