Al-Mukhtasar Al-Nafi’ fi Fiqh Al-Imamiyyah
المختصر النافع في فقه الإمامية
ایڈیشن
الثانية - الثالثة
اشاعت کا سال
1402 - 1410
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 308 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Al-Mukhtasar Al-Nafi’ fi Fiqh Al-Imamiyyah
ابن حسن محقق ہلی (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
ایڈیشن
الثانية - الثالثة
اشاعت کا سال
1402 - 1410
اصناف
الثالثة إذا تعذر عند الحلول أو انقطع فطالب، كان مخيرا بين الفسخ والصبر.
الرابعة إذا دفع من غير الجنس ورضي الغريم ولم يساعره، احتسب بقيمة يوم الإقباض.
الخامسة عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم.
فلا يبطل باشتراط بيع، أو هبة، أو عمل محلل أو صنعة.
ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات بعينها قيل: يصح.
والأشبه: المنع، للجهالة.
ولو شرط ثوبا من غزل امرأة معينة أو غلة من قراح (1) بعينه لم يضمن.
النظر الثالث: في لواحقه وهي قسمان:
(الأول) في دين المملوك، وليس له ذلك إلا مع الإذن ولو بادر لزم ذمته يتبع به إذا أعتق ولا يلزم المولى.
ولو أذن له المولى لزمه دون المملوك إن استبقاه أو باعه.
ولو أعتقه فروايتان: إحداهما يسعى في الدين والأخرى لا يسقط عن ذمة المولى وهو الأشهر.
ولو مات المولى كان الدين في تركته.
ولو كان له غرماء كان غريم المملوك كأحدهم.
ولو كان مأذونا في التجارة فاستدان لم يلزم المولى.
وهل يسعى العبد فيه؟ قيل: نعم. وقيل: يتبع به إذا أعتق وهو الأشبه.
القسم الثاني في القرض.
وفيه أجر ينشأ من معونة المحتاج تطوعا ويجب الاقتصار على العوض.
ولو شرط النفع ولو زيادة في الصفة حرم.
نعم لو تبرع المقترض بزيادة في العين أو الصفة لم يحرم.
صفحہ 135