Al-Mukhtasar Al-Nafi’ fi Fiqh Al-Imamiyyah
المختصر النافع في فقه الإمامية
ایڈیشن نمبر
الثانية - الثالثة
اشاعت کا سال
1402 - 1410
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 308 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Al-Mukhtasar Al-Nafi’ fi Fiqh Al-Imamiyyah
ابن حسن محقق ہلی d. 676 AHالمختصر النافع في فقه الإمامية
ایڈیشن نمبر
الثانية - الثالثة
اشاعت کا سال
1402 - 1410
اصناف
ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف.
ولو لم تكن كذلك لم يجز إلا بعد بيانها.
مسائل:
(الأولى) إذا دفع زيادة عما للبائع صح، وتكون الزيادة أمانة.
وكذا لو بان فيه زيادة لا يكون إلا غلطا أو تعمدا.
ولو كانت الزيادة مما يتفاوت به الموازين لم تجب إعادته.
(الثانية) يجوز أن يبدل له درهما بدرهم. ويشترط صياغة خاتم ولا يتعدى الحكم.
ويجوز أن يقرضه الدراهم ويشترط أن ينقدها بأرض أخرى.
(الثالثة) الأواني المصوغة من الذهب والفضة إن أمكن تخليصها لم يبع بأحدهما، وإن تعذر وكان الغالب أحدهما بيعت بالأقل. وإن تساويا بيعت بهما.
(الرابعة) المراكب والسيوف المحلاة.
إن علم مقدار الحلية بيعت بالجنس مع زيادة تقابل المراكب أو النصل نقدا.
ولو بيعت نسيئة نقد من الثمن ما قابل الحلية.
وإن جهل بيعت بغير الجنس.
وقيل: إن أراد بيعها بالجنس ضم إليها شيئا.
(الخامسة) لا يجوز بيع شئ بدينار غير درهم، لأنه مجهول.
(السادسة) ما يجتمع من تراب الصياغة يباع بالذهب والفضة، أو بجنس غيرهما ويتصدق به، لأن أربابه لا يتميزون.
الفصل السادس في بيع الثمار لا يصح بيع ثمرة النخل قبل ظهورها ولا بعد ظهورها ما لم يبد صلاحها.
وهو أن يحمر أو يصفر على الأشهر.
نعم لو ضم إليها شئ أو بيعت أزيد من سنة أو بشرط القطع جاز.
صفحہ 129