Al-Mukhtasar Al-Nafi’ fi Fiqh Al-Imamiyyah
المختصر النافع في فقه الإمامية
ایڈیشن نمبر
الثانية - الثالثة
اشاعت کا سال
1402 - 1410
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 308 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Al-Mukhtasar Al-Nafi’ fi Fiqh Al-Imamiyyah
ابن حسن محقق ہلی (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
ایڈیشن نمبر
الثانية - الثالثة
اشاعت کا سال
1402 - 1410
اصناف
ولو اشتبهوا قيل: يوارى من كان كميشا كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قتلى بدر.
وحكم الطفل حكم أبويه. فإن أسلما أو أسلم أحدهما لحق بحكمه.
ولو أسلم حربي في دار الحرب حقن دمه وماله مما ينفل دون العقارات والأرضين ولحق به ولده الأصاغر.
ولو أسلم عبد في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه.
وفي اشتراط خروجه تردد، المروي: أنه يشترط.
(الثالث) في أحكام الأرضين وكل أرض فتحت عنوة وكانت محياة فهي للمسلمين كافة، والغانمون في الجملة، لا تباع ولا توقف ولا توهب ولا تملك على الخصوص.
والنظر فيها إلى الإمام، يصرف حاصلها في المصالح.
وما كان مواتا وقت الفتح فهو للإمام لا يتصرف إلا بإذنه.
وكل أرض فتحت صلحا على أن الأرض لأهلها، والجزية فيها، فهي لأربابها ولهم التصرف فيها.
ولو باعها المالك صح، وانتقل ما كان عليها من الجزية إلى ذمة البائع.
ولو أسلم سقط ما على أرضه أيضا، لأنه جزية.
ولو شرطت الأرض للمسلمين كانت كالمفتوحة عنوة، والجزية على رقابهم.
وكل أرض أسلم أهلها طوعا فهي لهم.
وليس عليهم سوى الزكاة في حاصلها، مما تجب فيه الزكاة.
وكل أرض ترك أهلها عمارتها فللإمام تسليمها إلى من يعمرها، وعليه طسقها لأربابها.
وكل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها فهو أحق بها.
وإن كان لا مالك فعليه طسقها له.
صفحہ 114