Al-Mukhtasar Al-Nafi’ fi Fiqh Al-Imamiyyah

ابن حسن محقق ہلی d. 676 AH
104

Al-Mukhtasar Al-Nafi’ fi Fiqh Al-Imamiyyah

المختصر النافع في فقه الإمامية

ایڈیشن نمبر

الثانية - الثالثة

اشاعت کا سال

1402 - 1410

اصناف

شیعہ فقہ

ولو شرب لبن ظبية، لزمه دم وقيمة اللبن.

وأما اليد (1): فإذا أحرم ومعه صيد زال عنه ملكه ووجب إرساله، ولو تلف قبل الإرسال ضمنه.

ولو كان الصيد نائيا عنه لم يخرج عن ملكه.

ولو أمسكه محرم في الحل وذبحه بمثله (2) لزم كلا منهما فداء.

ولو كان أحدهما محلا، ضمنه المحرم.

وما يصيده المحرم في الحل، لا يحرم على المحل، وأما التسبب: فإذا أغلق على حمام وفراخ وبيض، ضمن بالإغلاق.

الحمامة بشاة، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم، ولو أغلق قبل إحرامه ضمن الحمامة بدرهم، والفرخ بنصف، والبيضة بربع.

وشرط الشيخ مع الإغلاق الهلاك.

وقيل: إذا نفر حمام الحرم ولم يعد فعن كل طير شاة.

ولو عاد فعن الجميع شاة.

ولو رمى اثنان فأصاب أحدهما، ضمن كل واحد منهما فداء.

ولو أوقد جماعة نارا فاحترق فيها حمامة أو شبهها، لزمهم فداء.

ولو قصدوا ذلك، لزم كل واحد فداء.

ولو دل على صيد، أو أغرى كلبه فقتل، ضمنه.

صفحہ 104