Al-Mukhtasar Al-Nafi’ fi Fiqh Al-Imamiyyah
المختصر النافع في فقه الإمامية
ایڈیشن نمبر
الثانية - الثالثة
اشاعت کا سال
1402 - 1410
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 308 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Al-Mukhtasar Al-Nafi’ fi Fiqh Al-Imamiyyah
ابن حسن محقق ہلی d. 676 AHالمختصر النافع في فقه الإمامية
ایڈیشن نمبر
الثانية - الثالثة
اشاعت کا سال
1402 - 1410
اصناف
المصدود من منعه العدو. فإذا تلبس بالإحرام فصد، نحر هديه وأحل من كل شئ.
ويتحقق الصد مع عدم التمكن من الوصول إلى مكة أو الموقفين (1) بحيث لا طريق غير موضع الصد، أو كان، لكن لا نفقة.
ولا يسقط الحج الواجب مع الصد، ويسقط المندوب .
وفي وجوب الهدي على المصدود قولان، أشبههما: الوجوب.
ولا يصح التحلل إلا بالهدي ونية التحلل. وهل يسقط الهدي لو شرط حله حيث حبسه؟ فيه قولان، أظهرهما: أنه لا يسقط.
وفائدة الاشتراط جواز التحلل من غير توقع.
وفي إجزاء هدي السياق عن هدي التحلل قولان، أشبهها: أنه يجزئ.
والبحث في المعتمر إذا صد عن مكة كالبحث في الحاج.
والمحصر هو الذي يمنعه المرض.
وهو يبعث هدية لو لم يكن ساق.
ولو ساق اقتصر على هدي السياق. ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله وهو " منى " إن كان حاجا، و " مكة " إن كان معتمرا.
فهناك يقصر ويحل إلا من النساء، حتى يحج في القابل، إن كان واجبا، أو يطاف عنه للنساء إن كان ندبا.
ولو بان أن هديه لم يذبح، لم يبطل تحلله، ويذبح في القابل.
وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم؟ الوجه: لا ولو أحصر فبعث ثم زال العارض التحق، فإن أدرك أحد الموقفين صح حجه.
وإن فاتاه، تحلل بعمرة.
صفحہ 100