Al-Mu'in Ala Tafahum Al-Arba'in
المعين على تفهم الأربعين
ایڈیٹر
دغش بن شبيب العجمي
ناشر
مكتبة أهل الأثر للنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
الكويت
اصناف
علوم حدیث
الرابع بعد العشرين: معنى "ينكِحها": يتزوجها، كما جاء في رِوَايَةٍ أُخرى، وقد تُستعمَل بمعنى الاقتران بالشيء، ومِنهُ قوله تعالى: ﴿وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ﴾ [الدخان: ٥٤] أي: قَرَنَّاهُم، وقيل: أنكحناهم.
الخامس بعد العشرين: إنّما ذُكِرت المرأةُ مع الدُّنيا مع أنها داخِلَةٌ فيها؛ لأنَّهُ ورَدَ على سببٍ: فإنَّ شَخْصًا هاجَرَ إلى المَدِينَةِ بِنِيَّةِ أن يتزَوَّجَ بامرأةٍ يقالُ لها أمُّ قيس -وأفادَ ابن دِحية أنَّ اسمها: قَيْلة- فسُمِّي مهاجِر أمّ قيس (١)، فَذُكِرَت المرأةُ لأجل تبيين السَّبب، وقيل غير ذلك (٢).
وبعضهم أفرَدَ هذا بالتَّصنيف -أعني: أصحاب الحديث- كما أُفرِدَ سبب نزول القرآن العظيم (٣).
السادس بعد العشرين: إِنَّمَا ذمَّ على إصابة الدنيا -وإن كان مُبَاحًا-؛ لأنَّهُ خَرَجَ في الظاهر لطلب فضيلة الهِجرة، وأبطنَ خلافَ ذلكَ؛ فلذلك توَجَّة الذَّمُّ عليه.
(١) انظر "الإعلام" (١/ ٢٠٤ - ٢٠٦)، و"البدر المنير" (١/ ٦٦٤ - ٦٦٦)، و"أعلام الحديث" للخطابي (١/ ١١٩)، و"شرح النووي" (١٣/ ٥٩)، وابن بطال (١/ ٣٣)، و"المفهم" (٣/ ٧٤٥)، و"مجموع الفتاوى" لابن تيمية (١٨/ ٢٥٣)، و"الإحكام" لابن دقيق العيد (١/ ٦٤)، و"جامع العلوم" لابن رجب (١/ ٧٤)، و"طرح التثريب" للعراقي (٢/ ٢٥ - ٢٦)، و"فتح الباري" (١/ ٢٤)، و"منتهى الآمال" (٥٣).
قلتُ: وقد روى الطبراني في "الكبير" (٩/ ١٠٣ رقم ٨٥٤٠) عن ابن مسعود ﵁ أنه قال: "هاجَرَ رَجُلٌ ليتزؤَجَ امرأةً يُقال لها: أم قيس. وكان يُسمَّى مهاجر أم قيس".
قال الهيثمي (٢/ ١٠١): "رجاله رجال الصحيح".
(٢) انظر: "شرح النووي" (١٣/ ٥٩)، و"شرح ابن بطال" (١/ ٣٢ - ٣٣)، و"البدر المنير" (١/ ٦٦٤)، و"الفتح" (١/ ٢٤)، و"منتهى الآمال" (١٤١ - ١٤٢).
(٣) ينظر: "الإعلام" (١/ ٢٠٥).
1 / 92