132

al-Muḥarrir fī ʿUlūm al-Qurʾān

المحرر في علوم القرآن

ناشر

مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

اصناف

الرابعة: إذا احتملت الآية معنى آخر غير مناقضٍ للسبب جاز التفسير به، وصار السبب مثالًا من أمثلة العموم؛ كإدخال صور أخرى غير ترك النفقة من صور الإلقاء باليد إلى التهلكة في آية ﴿وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾.
• * *

1 / 141