613

المهذب

المهذب

علاقے
لیبیا
سلطنتیں اور عہد
فاطمی

تسع سنين، فاذا حصل الغلام على أحد هذه الوجوه، فقد حصل في حد الكمال، ووجب على وليه تسليم ماله اليه، وتمكينه منه، ومن التصرف فيه، الا ان يكون ناقص العقل، أو به سفه، فإنه لا يدفع ذلك اليه، ولا يمكنه من التصرف فيه.

وإذا بلغت المرأة تسع سنين جاز تصرفها في مالها، وكان أمرها فيه ماضيا على سائر [1] الوجوه، الا ان تكون أيضا ناقصة العقل، أو سفيهة، فإنها لا تمكن من ذلك.

«الاشهاد على الوصية»

والاشهاد على الوصية من شروطها، فإن وصى إنسان بوصية فيشهد عليها شاهدين عدلين، فان لم يفعل ذلك وكان الوصي قادرا على تنفيذ الوصية، كان له تنفيذها في وجوهها التي تضمنتها الوصية، ويجوز شهادة النساء فيها مع فقد الرجال وعدم التمكن منهم، وشهادة الواحدة منهن جائزة في ربع الوصية، وشهادة اثنتين منهن جائزة في نصفها، وشهادة الثلاث منهن جائزة في نصفها وربعها، وعلى هذا الحساب.

ومن كان له عبدان وجارية حاملة، فاشهد العبدين على ان حمل الجارية منه، ثم أعتقها [2] وشهدا عند وراثه بذلك، فلم يقبلوا شهادتهما، واسترقوهما، وبيعا، وعتقا بعد ذلك، وشهدا للمولود بالنسب، قبلت شهادتهما على الوارث، ولا يسترقهما الولد الذي شهدا له على حال.

وكل من لم يكن على ظاهر الإسلام من سائر الأديان، فإنه لا يجوز قبول شهادته في الوصية، الا ان يكون ذميا، ويكون الموصى في حال ضرورة لا يتمكن

صفحہ 120