نائب عنه فاجعلها اللهم مكتوبة له عندك، وأثبني في أدائي لها وقيامي بها برحمتك».
ثم يخرج من باب المسجد وهو يقول: «آئبون تائبون عابدون، لربنا حامدون، وله شاكرون، والى ربنا راغبون، والى ربنا راجعون»، ثم يشترى بدرهم- أو ما قدر عليه- تمرا ويتصدق به قبضة قبضة، ويتوجه إلى زيارة النبي (صلى الله عليه وآله) ان لم يكن زاره في توجهه الى الحج، وسنذكر زيارته (صلى الله عليه وآله) فيما يأتي من الزيارات ان شاء الله تعالى.
«باب ما يفعله من وجب عليه الحج ولم يتمكن من أدائه لمانع أو يفعله عنه وما يلحق بذلك»
إذا وجب الحج على المكلف ومنعه من الخروج لأدائه مانع- من سلطان أو مرض أو عدو- على وجه لا يمكنه معه الخروج لذلك بنفسه، كان عليه إخراج نائب عنه، فاذا ارتفع المانع وجب عليه الحج بنفسه، فان لم يرتفع ذلك المانع حتى مات كانت حجة النيابة مجزية عنه.
ومن كان مملوكا أو طفلا فحج به وليه، لم تجزه هذه الحج عن حجة الإسلام وكان على المملوك إذا انعتق، والطفل إذا بلغ، الحج بنفسه، فان انعتق المملوك قبل الوقوف بأحد الموقفين كان ذلك مجزيا له عن إعادته.
وإذا وجب الحج على الإنسان ومنعه من الخروج بنفسه لأدائه مانع، ولم يقم نائبا ينوب عنه في ذلك، أو كان متمكنا من الخروج ولم يخرج ثم مات ، وجب ان يخرج من ماله قبل قسمة ميراثه، مقدار، ما يحج به عنه، فان لم يخلف الا مقدار الحج، حج عنه بذلك، وكذلك يجب ان يفعل إذا لم يخلف الا مقدار ما يحج به عنه من بعض المواضع [1].
ومن لم يقدر على الزاد والراحلة، وكان له ولد له مال، جاز له ان يأخذ من ماله مقدار ما يحج به على الاقتصاد، ومن لا يكون متمكنا من الاستطاعة ومكنه بعض
صفحہ 267