إليك، لبيك لبيك تستغني ويفتقر إليك، لبيك لبيك أهل التلبية، لبيك لبيك ذا الجلال والإكرام، لبيك لبيك له الحق، لبيك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل، لبيك لبيك كاشف الكرب العظيم، لبيك لبيك عبدك وابن عبديك، لبيك لبيك يا كريم، لبيك لبيك أتقرب إليك بمحمد وآله، لبيك لبيك بحجة وعمرة معا، لبيك لبيك تمامهما وبلاغهما عليك.
فان كان قارنا أو مفردا قال عوض قوله «بحجة وعمرة معا»: لبيك لبيك بحجة، لبيك لبيك الى آخر التلبية.
فإن كان نائبا من غيره قال: لبيك عن فلان بن فلان، لبيك لبيك بكذا وكذا لبيك، ثم يذكر ما هو فيه من تمتع بالعمرة إلى الحج، أو القران، أو الإفراد، ثم يأتي بباقي التلبية.
فاما التقليد والاشعار فقد سلف ذكرهما.
واما أحكام التلبية فهو على ضربين واجب ومندوب، فالواجب التلفظ بالتلبيات الأربع المفروضة حين عقد الإحرام، وتحريك اللسان أو الإشارة ممن لا يقدر على الكلام.
وان يقيد المحرم بحجة مفردة إذا كان قد لبى بالتمتع بالعمرة إلى الحج، ودخل مكة وطاف وسعى، ثم لبى بالحج متعمدا قبل ان يقصر لان متعته تبطل هذه التلبية، وان يمضي في حجه متمتعا إذا وقع منه مثل هذه التلبية ناسيا، لأنه لا شيء عليه في ذلك.
وان لبى أولياء الصبيان أو من لا يحسن التلبية عنهم إذا أرادوا الحج بهم، وان يلبى المحرم إذا كان حاجا على طريق المدينة من الموضع الذي فيه يصلى فيه [1] للإحرام، أو إذا اتى البيداء، وهذا هو الأفضل.
وان لا يجعل ما هو فيه عمرة إذا كان لبى بحجة مفردة ودخل مكة وطاف ثم
صفحہ 216