المهذب البارع في شرح المختصر النافع
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
ایڈیٹر
مجتبى العراقي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1407 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 2,538 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
جمال الدین ابن فہد ہلی (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
ایڈیٹر
مجتبى العراقي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1407 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ويجزئ غسل الجنابة عن الوضوء، وفي غيره تردد، أظهره أنه لا يجزئ.
<div>____________________
<div class="explanation"> (ج): يتم غسله ويتوضأ، قاله المرتضى واختاره المصنف (1) لأن الحدث الأصغر لو حصل بعد كمال الطهارة أوجب الوضوء، فكذا في أثنائها، فلا تجب الإعادة.
وأجاب العلامة عن الأول: (2) بأن إيجاب الإعادة ليس باعتبار الحدث الأصغر، بل بحكم الجنابة الباقي قبل إكمال الغسل.
وعن الثاني: بالفرق بأن الأصغر لا أثر له مع الأكبر المتحقق قبل كمال الغسل، بخلاف ما إذا ارتفع حدث الجنابة فإن الأصغر يقتضي وجوب الطهارة الصغرى. فافترق الحال بين حصوله بعد كمال الطهارة وقبله (4).
قال طاب ثراه: ويجزئ غسل الجنابة عن الوضوء، وفي غيره تردد، أظهره أنه لا يجزئ.
أقول: ذهب المرتضى إلى أن الغسل يجزئ عن الوضوء، ولو كان غسلا مندوبا كغسل الجمعة (5)، لما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الغسل يجزئ عن الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل (6).
وذهب الشيخان: إلى إيجاب الوضوء مع غير الجنابة (7) واختاره</div>
صفحہ 144