79

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ایڈیٹر

مجتبى العراقي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1407 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

وسننها سبعة: الاستبراء، وهو أن يعصر ذكره من المقعدة إلى طرفه ثلاثا، وينتره ثلاثا، وغسل يديه ثلاثا، والمضمضة، والاستنشاق، و إمرار اليد على الجسد، وتخليل ما يصل الماء إليه، والغسل بصاع.

وأما أحكامه:

فيحرم عليه قراءة العزائم، ومس كتابة القرآن، ودخول المساجد إلا اجتيازا، عدا المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله). ولو احتلم فيهما تيمم لخروجه.

<div>____________________

<div class="explanation"> أقول: ذهب المصنف إلى عدم وجوب الغسل مع الإيقاب ما لم ينزل، قال: وقال علم الهدى بالوجوب محتجا بأن كل من قال: بالغسل في وطئ المرأة دبرا، قال به في دبر الغلام، وإلى الآن لم أتحقق ما ادعاه فالأولى التمسك فيه بالأصل (1) هذا آخر كلامه في المعتبر.

وقال العلامة في المختلف: الخلاف في دبر الغلام كالخلاف في دبر المرأة، والحق فيه وجوب الغسل لوجوه.

(ألف): إنكار علي (عليه السلام) على المهاجرين (2)، فإنه يوجب متابعة الغسل للحد، والحد هنا ثابت، فيثبت الغسل.

(ب): أنه أولج فرجه في دبر مشهي طبعا، فيجب الغسل كدبر المرأة وقبلها.

(ج): الإجماع المركب، فإن كل قائل بوجوبه في دبر المرأة، قائل بوجوبه في دبر الغلام.

قال الشيخ رحمه الله: إذا أولج ذكره في دبر المرأة، أو الغلام، فلأصحابنا فيه</div>

صفحہ 141