المهذب البارع في شرح المختصر النافع
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
تحقیق کنندہ
مجتبى العراقي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1407 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 2,538 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
جمال الدین ابن فہد ہلی d. 841 / 1437المهذب البارع في شرح المختصر النافع
تحقیق کنندہ
مجتبى العراقي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1407 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
<div>____________________
<div class="explanation"> احتج السيد: بما روي عن الصادق (عليه السلام) في المني: إن عرفت مكانه فاغسله، وإلا فاغسل الثوب (1). فذكر الغسل ولم يذكر الماء. ثم الأصل جواز الإزالة بكل مزيل للعين، فيجب عند الأمر المطلق جوازه، تمسكا بالأصل. ثم الغرض إزالة عين النجاسة، يشهد بذلك ما رواه حكم بن حكيم الصير في عن الصادق (عليه السلام) قلت: لا أصيب الماء، وقد أصاب يدي البول فأمسحه بالحائط أو التراب، ثم تعرق يدي وأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي؟ قال: لا بأس به (2).
وعن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: لا بأس أن يغسل الدم بالبزاق (3).
والجواب: قوله: (اقتصر على الغسل) (4) قلنا: يكفي في دلالته على الماء، لأنه المعروف عند الإطلاق، قوله: (والأصل جواز الإزالة) قلنا: حق، كما أن الحق أن لا منع. فلما منع الشرع من الدخول في الصلاة، توقف الدخول على إذنه.
وأما خبر حكم بن حكيم، فإنه مطروح، لأن البول لا يزول عن الجسد بالتراب بالاتفاق.
وأما خبر غياث، فمتروك، لأن غياث بتري (5) ضعيف الرواية، فلا يعمل</div>
صفحہ 114