276

Al-Mughni: Commentary on Mukhtasar Al-Khiraqi

المغني شرح مختصر الخرقي

ایڈیٹر

عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

ناشر

دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

فُصُولٌ في أدبِ التَّخَلِّى
لا يَجُوزُ اسْتِقبالُ القِبْلَةِ في الفَضَاءِ لقَضاء الحاجةِ، في قَوْلِ أَكْثَرِ أهلِ العِلْمِ؛ لما رَوَى أبو أَيُّوب، قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ. "إذَا أَتَى أحَدُكُم الْغَائِطَ فلا يَسْتَقْبِلِ القِبْلةَ ولَا يُوَلِّها ظَهْرَهُ، ولكِنْ (٩) شَرِّقُوا أو غَرِّبُوا". قال أبُو أَيُّوب: فَقَدِمْنَا الشامَ فوَجَدْنا مَرَاحِيضَ قد بُنِيَت نحو الكَعْبةِ، فنَنْحَرِفُ عنها، ونَسْتَغْفِرُ اللَّه ﷿. مُتَّفَقٌ عليه (١٠). ولِمُسْلِمَ (١١)، عن أبي هُرَيْرة، عن رسولِ اللَّه ﷺ: "إذا جَلَسَ أحَدُكُم عَلَى حَاجَتِهِ فلَا يَسْتَقْبِل القِبْلَةَ ولا يَسْتَدْبِرْهَا". وقال عُرْوةُ (١٢) ورَبِيعَةُ (١٣)، ودَاوُد: يَجُوزُ اسْتِقْبالُها واسْتِدْبَارُها؛ لما رَوَى جابر، قال: نَهَى رَسولُ اللهِ ﷺ أنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلةَ بِبَوْلٍ، فرأيتُه قبلَ أن يُقْبَضَ بعامٍ يَسْتَقْبِلُها (١٤). قال التِّرْمِذِىُّ: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ. وهذا دَلِيلٌ على النَّسْخِ، فيَجِبُ تَقْدِيمُه.

(٩) سقط من: الأصل.
(١٠) أخرجه البخاري، في: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء، من كتاب الوضوء، وفى: باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق ليس في المشرق ولا المغرب قبلة، من كتاب الصلاة. صحيح البخاري ١/ ٤٨، ١٠٩. ومسلم، في: باب الاستطابة، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٢٤. وأبو داود، في: باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٣. والترمذي، في: باب النهى عن استقبال القبلة بغائط أو بول، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٢٣. والنسائي، في: باب النهى عن استقبال القبلة عند الحاجة، وباب النهى عن استدبار القبلة عند الحاجة، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٢٣، ٢٤. وابن ماجه، في: باب النهى عن استقبال القبلة بالغائط والبول، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١١٥. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٤٢١.
(١١) في: باب الاستطابة، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٢٤.
(١٢) أبو عبد اللَّه عروة بن الزبير بن العوام، من فقهاء التابعين بالمدينة، توفى سنة أربع وتسعين. طبقات الفقهاء للشيرازي ٥٨، ٥٩.
(١٣) في م: "بن ربيعة" خطأ.
(١٤) أخرجه أبو داود، في: باب الرخصة في استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٣. والترمذي، في: باب الرخصة في استقبال القبلة بغائط أو بول، من كتاب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٢٦. وابن ماجه، في: باب الرخصة في استقبال القبلة في الكنيف، وإباحته دون الصحارى، من كتاب الطهارة سنن ابن ماجه ١/ ١١٧.

1 / 220