398

مغنی

المغني عن حمل الأسفار

ناشر

دار ابن حزم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1426 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

١ - حَدِيث «من ترك النِّكَاح مَخَافَة الْعِيَال فَلَيْسَ منا»
تقدم فِي أَوَائِل النِّكَاح.
٢ - حَدِيث قَالَ رَسُول الله ﷺ فِي الْغَزل «ذَلِك الوأد الْخَفي»
أخرجه مُسلم من حَدِيث جذامة بنت وهب.
٣ - أَحَادِيث إِبَاحَة الْغَزل، رَوَاهَا مُسلم من حَدِيث أبي سعيد: أَنهم سَأَلُوهُ عَن الْغَزل فَقَالَ «لَا عَلَيْكُم أَن لَا تفعلوه»
وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ من حَدِيث أبي صرمة، وللشيخين من حَدِيث جَابر: كُنَّا عَلَى عهد رَسُول الله ﷺ، زَاد مُسلم: فَبلغ ذَلِك نَبِي الله ﷺ، فَلم ينهنا. وللنسائي من حَدِيث أبي هُرَيْرَة سُئِلَ عَن الْغَزل فَقيل: الْيَهُود تزْعم أَنَّهَا الموؤودة وَالصُّغْرَى، فَقَالَ: كذبت الْيَهُود. قَالَ الْبَيْهَقِيّ: رُوَاة الْإِبَاحَة أَكثر وأحفظ.

1 / 492