مغنی
المغني عن حمل الأسفار
ناشر
دار ابن حزم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1426 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
علوم حدیث
٤ - حَدِيث "ثَلَاث لَو يعلم النَّاس مَا فِيهِنَّ لركضوا ركض الْإِبِل فِي طلبهن: الْأَذَان والصف الأول والغدو إِلَى الْجُمُعَة «
أخرجه أَبُو الشَّيْخ فِي ثَوَاب الْأَعْمَال من حَدِيث أبي هُرَيْرَة» ثَلَاث لَو يعلم النَّاس مَا فِيهِنَّ مَا أخذنهن إِلَّا بالاستهام عَلَيْهِنَّ حرصا عَلَى مَا فِيهِنَّ من الْخَيْر وَالْبركَة ... الحَدِيث «قَالَ» والتهجير إِلَى الْجُمُعَة «وَفِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيثه» لَو يعلم النَّاس مَا فِي النداء والصف الأول ثمَّ لم يَجدوا إِلَّا أَن يستهموا لاستهموا وَلَو يعلمُونَ مَا فِي التهجير لاستبقوا إِلَيْهِ".
١ - حَدِيث «إِذا كَانَ يَوْم الْجُمُعَة قعدت الْمَلَائِكَة عَلَى أَبْوَاب الْمَسَاجِد بِأَيْدِيهِم صحف من فضَّة وَأَقْلَام من ذهب يَكْتُبُونَ الأول فَالْأول عَلَى مَرَاتِبهمْ»
أخرجه ابْن مرْدَوَيْه فِي التَّفْسِير من حَدِيث عَلّي بِإِسْنَاد ضَعِيف «إِذا كَانَ يَوْم الْجُمُعَة نزل جِبْرِيل فَرَكزَ لِوَاء بِالْمَسْجِدِ الْحَرَام وَغدا سَائِر الْمَلَائِكَة إِلَى الْمَسَاجِد الَّتِي يجمع فِيهَا يَوْم الْجُمُعَة فركزوا أَلْوِيَتهم وراياتهم بِبَاب الْمَسَاجِد ثمَّ نشرُوا قَرَاطِيس من فضَّة وأقلاما من ذهب» .
٢ - حَدِيث «إِن الْمَلَائِكَة يفتقدون العَبْد إِذا تَأَخّر عَن وقته يَوْم الْجُمُعَة فَيسْأَل بَعضهم بَعْضًا مَا فعل فلَان؟»
أخرجه الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده مَعَ زِيَادَة وَنقص بِإِسْنَاد حسن. وَاعْلَم أَن المُصَنّف ذكر هَذَا فَإِن لم يرد بِهِ حَدِيثا مَرْفُوعا فَلَيْسَ من شرطنا وَإِنَّمَا ذَكرْنَاهُ احْتِيَاطًا.
٣ - حَدِيث «من تخطى رِقَاب النَّاس يَوْم الْجُمُعَة اتخذ جِسْرًا إِلَى جَهَنَّم»
أخرجه التِّرْمِذِيّ وَضَعفه وَابْن مَاجَه من حَدِيث معَاذ بن أنس.
٤ - حَدِيث ابْن جريج مُرْسلا "أَن رَسُول الله ﷺ بَيْنَمَا هُوَ يخْطب يَوْم الْجُمُعَة إِذْ رَأَى رجلا يتخطى رِقَاب النَّاس حَتَّى تقدم فَجَلَسَ فَلَمَّا قَضَى النَّبِي ﷺ صلَاته عَارض الرجل حَتَّى لقِيه فَقَالَ: يَا فلَان مَا مَنعك أَن تجمع الْيَوْم مَعنا؟ قَالَ: يَا نَبِي الله قد جمعت مَعكُمْ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: ألم نرك تَتَخَطَّى رِقَاب النَّاس؟ "
أخرجه ابْن الْمُبَارك فِي الرَّقَائِق.
1 / 215