51

The Detailed Explanation of Fiqh Principles

المفصل في القواعد الفقهية

ناشر

دار التدمرية

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1432 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

أ - إن القواعد الأصولية كلية، أما القواعد الفقهية فهي أكثرية(١)، وهذه مسألة تعود إلى التسليم بهذا الأمر، وإلا فإن القاعدة لا تكون قاعدة إلا وهي كلية، أما مسألة الاستثناءات فهذه عامة في جميع القواعد، وعند النظر فيما يمكن أن يكون للقواعد من قيود وضوابط تتلاشى أكثر هذه الاستثناءات.

ب - ويرى بعضهم أن القواعد الأصولية عامة وشاملة لجميع فروعها، وثابتة لا تتبدل ولا تتغير، بخلاف القواعد الفقهية التي تكثر فيها الاستثناءات، فلا تكون -حينئذ- عامة وشاملة لجميع فروعها، وتتغير أحكامها المبنية على العرف والمصلحة وسد الذرائع وغيرها، فلا تكون قواعدها ثابتة(٢).

وهذا الفرق يرجع، في بعض معناه، إلى ما سبقه، ولكن تنصيص أصحابه على أن القاعدة الأصولية ثابتة لا تتغير، وأن القواعد الفقهية بخلاف ذلك، أمر مرفوض، فالقواعد، متى سلمت قواعد، فإنها لا تتبدل ولا تتغير، سواء كانت فقهية أو أصولية، والتبدل لأحكام الفروع لتغير الظروف يؤكد ثبوت القاعدة، لا تغيرها.

٧ - القاعدة الأصولية تجمع بين الدليل والحكم، بينما القاعدة الفقهية تشتمل على فروع خالية من الدليل(٣)، ولم يوضح من ذكر هذا

  1. سد الذرائع في الشريعة الإسلامية لمحمد هشام برهاني ص ١٥٥.

  2. النظريات الفقهية للدكتور محمد الزحيلي ص ٢٠١. وقد نقل هذا الفرقَ غيرَ المقبول، في كتاب: المدخل لدراسة التشريع الإسلامي، الدكتور عبد الرحمن الصابوني ٢٩٤/١، وما بعدها، دون تأمل وتفكر، وانظر - أيضاً - مقدمة الأشباه والنظائر لابن الوكيل ٢٠/١، لمحقق الكتاب بقسمه الأول د. أحمد العنقري.

  3. بحث: أهمية القواعد الفقهية في الفقه الإسلامي للدكتور عبد الله بن عبد العزيز العجلان، المنشور في مجلة كلية الدراسات الدبلوماسية العدد ١١، ص ٩٦، الصادر سنة ١٤١٥ هـ ١٩٩٥م.

49