108

The Detailed Explanation of Fiqh Principles

المفصل في القواعد الفقهية

ناشر

دار التدمرية

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1432 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

٤ - قاعدة: الاجتهاد لا ينقص بالاجتهاد(١):

وعبرت مجلة الأحكام العدلية عن هذه القاعدة في المادة (١٦) منها، بصيغة الاجتهاد لا ينقض بمثله، وهي من القواعد المهمة في مجال الاجتهاد والقضاء، والأصل فيها - على ما ذكره بعض العلماء - إجماع الصحابة، وأن بعضهم كان يقضي في مسائل ويخالفه من بعده، ولا ينقض قضاءه، كما علل ذلك بأنه - أي النقض - يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام(٢).

ويرى بعض الباحثين أن هذه القاعدة مستنبطة من السنة، التي منها حديث عمرو بن العاص أن النبي ﷺ قال: ((إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد، فأخطأ فله أجر))(٣).

ووجه الاستنباط أنه ﷺ: ((شرع الاجتهاد ورتب عليه الثواب في الخطأ والصواب، وهذا يعني أن العلم ممن أصاب، أو أخطأ من المجتهدين، ليس في مقدور أحد منهم)) (٤)، فتكون اجتهاداتهم متساوية، فلا يجوز أن ينقض بعضها بعضاً، لاحتمال أن تكون المنقوضة أقوى من الناقض(٥).

والظاهر أن هذه القاعدة من فروع وتطبيقات قاعدة ((اليقين لا يزول بالشك)) فيكون سندها سند تلك القاعدة.

(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١١٣.

(٢) المصدر السابق.

(٣) أخرجه مسلم عن عمرو بن العاص في باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد .. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ١٢/ ١٣.

(٤) نظرية التقعيد الفقهي ص ٩٦.

(٥) المصدر السابق.

106