The Issues in Which Zad al-Mustaqni Contradicted Muntaha al-Iradat
المسائل التي خالف فيها زاد المستقنع منتهى الإرادات
ایڈیٹر
حسان بن ابراهم بن عبد الرحمن الرديعان
ناشر
دار النشر الإسلامية
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Issues in Which Zad al-Mustaqni Contradicted Muntaha al-Iradat
Sulayman bin Atiyah Al-Maziniالمسائل التي خالف فيها زاد المستقنع منتهى الإرادات
ایڈیٹر
حسان بن ابراهم بن عبد الرحمن الرديعان
ناشر
دار النشر الإسلامية
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
و((المنتهى)): يبيعه لمصلحة(١).
الثالثة عشر: الوكيل في البيع يقبضُ الثمن إن دلت عليه قرينة(٢).
و ((المنتهى)): لا، إلَّا بإذن(٣).
الرابعة عشر: إذا قال للوكيل: ((بِعْ بكذا مؤجَّلة))؛ فباع به حالًّا. أو: ((اشترِ بكذا حالًّا))، فاشترى به مؤجَّلًا! لا يصحّ إلَّا مع عدم الضرر(٤).
وفي ((المنتهى)): يصحّ ولو مع ضرر، ما لم ينهه(٥).
الخامسة عشر: لا يشترطُ في المغارسة والمزارعة كون البذر من ربِّ الأرض(٦).
وفي ((المنتهى)): يشترط(٧).
السادسة عشر: تنفسخ الإجارة بموت الراكب إن لم يخلف بدلًا(٨).
وفي ((المنتهى)): لا(٩).
(١) منتهى الإرادات (٣١٣/١).
(٢) زاد المستقنع (ص١٢٣).
(٣) منتهى الإرادات (٣١٨/١).
(٤) زاد المستقنع (ص١٢٣).
(٥) منتهى الإرادات (٣٢٠/١).
(٦) زاد المستقنع (ص١٢٦).
(٧) منتهى الإرادات (٣٣٨/١).
(٨) زاد المستقنع (ص١٢٨).
(٩) منتهى الإرادات (٣٤٨/١).
23