The Issues in Which Zad al-Mustaqni Contradicted Muntaha al-Iradat
المسائل التي خالف فيها زاد المستقنع منتهى الإرادات
ایڈیٹر
حسان بن ابراهم بن عبد الرحمن الرديعان
ناشر
دار النشر الإسلامية
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Issues in Which Zad al-Mustaqni Contradicted Muntaha al-Iradat
Sulayman bin Atiyah Al-Maziniالمسائل التي خالف فيها زاد المستقنع منتهى الإرادات
ایڈیٹر
حسان بن ابراهم بن عبد الرحمن الرديعان
ناشر
دار النشر الإسلامية
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
و ((المنتهى)): لا يصحّ في فرضٍ ولا نفل(١).
الثالثة: إذا سلَّمَ من الصَّلاة قبل إتمامها ناسيًا، فتكلّم كلامًا يسيرًا لمصلحتها لم تبطل(٢).
و((المنتهى)): تبطل مطلقًا(٣).
الرابعة: ما كان من المساجد أكثرُ جماعةً فهو أفضل من العتيق(٤).
وفي ((المنتهى)): العتيق أفضل(٥).
الخامسة: لا تدفع الزكاة إلى مطّلبي(٦).
وفي ((المنتهى)): بلى(٧).
السادسة: إنما يحرمُ مضغُ العلك المتحلِّل على الصائم إن بلع ریقه(٨).
وفي ((المنتهى)): يحرمُ مطلقًا(٩).
(١) منتهى الإرادات (٥٣/١).
(٢) زاد المستقنع (ص٤٩).
(٣) منتهى الإرادات (٦٥/١).
(٤) زاد المستقنع (ص٥٣).
(٥) منتهى الإرادات (٧٥/١).
(٦) زاد المستقنع (ص٧٩).
(٧) منتهى الإرادات (١/ ١٥٢).
(٨) زاد المستقنع (ص ٨٣).
(٩) منتهى الإرادات (١٦١/١).
20