ناصریات
المسائل الناصريات
تحقیق کنندہ
مركز البحوث والدراسات العلمية
ناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 369 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المسائل الناصريات
تحقیق کنندہ
مركز البحوث والدراسات العلمية
ناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
قلنا لهم: هذا مما لا نظنكم ترتكبونه، ولا أحد من الأمة يجوزه، وقد صرح أبو يوسف، ومحمد: بأن من لم يكن معه ماء يطمع في أن يعطيه رفيقه وجب عليه سؤاله وطلب الماء منه، ولم يجز له التيمم إلا بعد أن ييأس ويمنعه الرفيق (1)،. وهذا قول من لا يحسن (2) ما فرضناه وحققناه.
فإن فرقوا بين طلب الماء من الرفيق وبين كشف الإناء، بأن قالوا: هو متحقق لوجود الماء مع الرفيق وليس يتحقق أن الماء في الإناء.
قلنا: لا فرق بين الأمرين، لأنه وإن تحقق وجود الماء مع الرفيق، فإنه لا يتحقق بذله له وتسليمه إليه، وإنما يطمع في ذلك، ويجوز أن يفعل وألا يفعل على سواء، وكذلك الإناء المغطى، لأنه يطمع في أن يكون فيه ما يجوزه وليس بآيس منه، فيجب عليه طلبه منه.
فإن أوجبوا كشف الإناء المغطى وطلب الماء منه، فقد أوجبوا الطلب عند الطمع في وجود الماء، وإنما يبقى كيفية الطلب وغايته وحده، وسقط الخلاف في هذه المسألة.
المسألة الثالثة والخمسون:
" يصلي بتيمم واحد صلوات كثيرة ما لم يحدث أو يجد الماء في إحدى الروايتين، ولا يصلي بتيمم واحد إلا فريضة واحدة في الرواية الأخرى (*) ".
عندنا: أن المتيمم يجوز له أن يصلي بتيمم واحد من الفرض والنوافل ما يشاء،
صفحہ 158