87

ناصریات

المسائل الناصريات

تحقیق کنندہ

مركز البحوث والدراسات العلمية

ناشر

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

طهران

فإن ثقب الدم ما تحتشي به وسال، فعليها أن تصلي صلاة الليل والغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء الآخرة بغسل.

وقال الشافعي، والثوري في المستحاضة: أنها تتوضأ لكل صلاة فريضة (*).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: تتوضأ لوقت كل صلاة (1).

وقال مالك، والليث، وداود: ليس على المستحاضة وضوء، إلا أن مالكا يستحبه (2).

فأما الذي يدل على صحة هذا الترتيب الذي رتبناه وحكيناه عن أصحابنا فهو إجماع الفرقة المحقة عليه.

وأما الذي يبطل قول من أسقط الوضوء عنها، فهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش (3): اغسلي عنك الدم وتوضئي لكل صلاة (4) فأمرها بالوضوء، وأمره عليه السلام على الوجوب.

وروى عدي بن ثابت (5)، عن أبيه، عن جده قال: " المستحاضة تتوضأ لكل

صفحہ 148