ناصریات
المسائل الناصريات
ایڈیٹر
مركز البحوث والدراسات العلمية
ناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 369 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المسائل الناصريات
ایڈیٹر
مركز البحوث والدراسات العلمية
ناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
وقال الحسن بن حي، لا يفطر ما يصل من غير الفم (1).
وقال مالك: إن كان كثيرا أفطره، وإن كان قليلا لم يفطره (2).
والاجماع سابق لخلاف الحسن بن صالح، ومتأخر عنه.
فأما تفرقة مالك بين الكثير والقليل فغير صحيح، لأن ما يفطر لا يفرق بين قليله وكثيره.
فأما الوطي فلا خلاف في أنه يفسد الصيام.
فأما دواعيه التي يقترن بها الانزال فأنزل غير مستدع للانزال لم يفطر، وهو مذهب الشافعي (3).
وقال مالك: إن أنزل في أول نظرة أفطر ولا كفارة عليه، وإن كرر حتى أنزل أفطر وعليه الكفارة (4).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتقدم ذكره، وأيضا فإن الاحتراز من النظر لا يمكن في الأغلب، فرفع عنه وعما يحصل منه بقوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) (5) ولهذا لو طار الذباب ودخل في حلقه لم يفسد صومه.
.
صفحہ 295