23

ناصریات

المسائل الناصريات

تحقیق کنندہ

مركز البحوث والدراسات العلمية

ناشر

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

طهران

المسألة العاشرة:

" سؤر المشرك نجس " (*).

عندنا أن سؤر كل كافر - بأي ضرب من الكفر كان كافرا - نجس لا يجوز الوضوء به.

وأجاز الوضوء بذلك أبو حنيفة وأصحابه (1).

وحكى الطحاوي (2) عن مالك في سؤر النصراني والمشرك أنه لا يتوضأ به (3).

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد إجماع الفرقة المحقة قوله تعالى: (إنما المشركون نجس) (4)، وفي هذا تصريح بنجاسة أسآرهم.

وروى عبد الله بن المغيرة (5) عن سعيد الأعرج (6) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام

صفحہ 84