ناصریات
المسائل الناصريات
تحقیق کنندہ
مركز البحوث والدراسات العلمية
ناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 369 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المسائل الناصريات
تحقیق کنندہ
مركز البحوث والدراسات العلمية
ناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
المسألة الثانية والعشرون والمائة:
" ولا زكاة في مال الصبي في أحد القولين " (*).
الصحيح عندنا أنه لا زكاة في مال الصبي من العين والورق، فأما الضرع والزرع فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الإمام يأخذ منه الصدقة (1).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا زكاة في مال اليتيم على العموم (2).
وقال ابن أبي ليلى: في أموالهم الزكاة، فإن أداه الوصي عنهم وإلا فهو ضامن (3).
وقال الأوزاعي، والثوري: إذا بلغ الصبي دفع الوصي إليه ماله، وأعلمه ما دخل فيه من الزكاة، فإن شاء زكى وإن شاء لم يزك (4).
وقال مالك، والشافعي، وابن حي، والليث: في مال اليتيم الزكاة (5).
وقال ابن شبرمة: لا زكاة في الذهب والفضة من ماله، وفي الإبل والبقر والغنم الصدقة (6).
ولا خلاف في وجوب العشر في أرضه.
صفحہ 281