ناصریات
المسائل الناصريات
تحقیق کنندہ
مركز البحوث والدراسات العلمية
ناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 369 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المسائل الناصريات
تحقیق کنندہ
مركز البحوث والدراسات العلمية
ناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
على جهات مختلفة، ويكون القول بأن في كل خمس شاة من جهة الراوي لا من جهة نقله، كأن الراوي فسر لفظ الاستئناف وظن على ما قاله دون ما بيناه.
والوجه الثاني: أن يريد: أنه إذا استفاد مالا زائدا على مائة وعشرين في أثناء الحول فإنه يستأنف به الفريضة، ولا يبني على جواز حول الأصل.
المسألة العشرون والمائة:
" ما بين أربعين من البقر إلى الستين عفو لا شئ فيها " (*).
هذا صحيح وهو مذهب أصحابنا، ووافقنا على ذلك الشافعي، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة، وبه يقول أبو يوسف، ومحمد (1).
وفي الرواية الأخرى عن أبي حنيفة قال: لا شئ فيها حتى تبلغ خمسين، فإذا بلغتها ففيها مسنة وتبيع (2).
وعنه رواية ثالثة: أنه إذا زادت واحدة ففيها بحساب الأربعين (3).
دليلنا: الاجماع المتردد، وأيضا فإن الأصل نفي الحقوق عن الأموال، فمن ادعى فيما بين الأربعين إلى الستين حقا واجبا، فعليه دليل شرعي يقطع العذر.
صفحہ 279