ناصریات
المسائل الناصريات
تحقیق کنندہ
مركز البحوث والدراسات العلمية
ناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 369 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المسائل الناصريات
تحقیق کنندہ
مركز البحوث والدراسات العلمية
ناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتقدم ذكره.
وأيضا فإن الأصل ألا زكاة ولا حق في الأموال، فمن أثبت ذلك فعليه دليل يقطع العذر ويوجب العلم.
وأيضا قوله [تعالى]: (ولا يسألكم أموالكم) (1) فظاهر هذه الآية يقتضي أنه لا حق في المال على العموم، وإنما أوجبنا ما أوجبناه من ذلك بدليل اضطرنا إلى تخصيص العموم، فمن ادعى زكاة في عروض التجارة فهو مخصص للآية بغير دليل.
ومما يعتمد عليه في ذلك من أخبار الآحاد لا يغني، لأن أخبار الآحاد لا يخص بها القرآن.
وأيضا ما روي عنه عليه السلام من قوله: " ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة " (2) وهذا عام في عروض التجارة وغيرها.
فإن احتج المخالف عن وجوب الزكاة في عروض التجارة بقوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم) (3) وبقوله: (وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) (4).
فذلك عموم نخصه بالأدلة التي ذكرناها، على أن هاتين الآيتين يعارضهما قوله:
(لا يسألكم أموالكم) (5) ويبقي سائر ما احتججنا به من الأدلة.
.
صفحہ 276