208

ناصریات

المسائل الناصريات

تحقیق کنندہ

مركز البحوث والدراسات العلمية

ناشر

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

طهران

قلنا: هذه دعوى لا دليل عليها، ومن أين لكم أن المتأخر هو الأربع دون الخمس؟.

وأيضا فقد علمنا أنه إذا كبر خمسا فقد فعل الواجب بلا خلاف وبرئت ذمته، وليس هكذا إذا كبر أربعا، فصارت الخمس أولى، لأن الذمة تبرأ منها على يقين.

فإن احتجوا بما رووه عن ابن عباس أنه قال: " آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جنازة فكبر أربعا " (1).

فالجواب: أنا نتأول ذلك على أن المراد به أنه عليه السلام كبر أربعا وواحدة سلم معها.

صفحہ 270