165

ناصریات

المسائل الناصريات

تحقیق کنندہ

مركز البحوث والدراسات العلمية

ناشر

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

طهران

وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأعرابي: " ثم اسجد " (1).

فالجواب عن ذلك: أن ذلك كله كالمجمل، لم يبين فيه كيفية السجود، والخبر الذي رويناه قد ثبت فيه كيفية السجود فهو أولى.

فإن تعلقوا بما رواه ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " مثل الذي يصلي وهو عاقص شعره، مثل الذي يصلي وهو مكتوف " (2) فشبه عاقص الشعر بالمكتوف، وصلاة عاقص الشعر جائزة، ولا يجب عليه الإعادة، فكذلك المكتوف.

والجواب عن ذلك: أن صلاة المكتوف إنما تجوز وإن لم يضع يديه على الأرض لتعذر وضعهما عليه، والعذر يسقط الفرض، وإنما يوجب ذلك في حال القدرة والاختيار.

المسألة التسعون:

" لا يجوز السجود على كور العمامة (*) ".

هذا صحيح، وهو مذهبنا، وبه قال الشافعي (3).

وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك (4).

دليلنا: الاجماع المتقدم، وأيضا في خبر رفاعة: " ثم يسجد فيمكن جبهته من

صفحہ 227