ناصریات
المسائل الناصريات
تحقیق کنندہ
مركز البحوث والدراسات العلمية
ناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 369 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المسائل الناصريات
تحقیق کنندہ
مركز البحوث والدراسات العلمية
ناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
على ذلك، وزاد إيجاب قراءة الفاتحة في كل ركعة لمن أحسنها (1).
وقال أبو حنيفة: قراءة الفاتحة ليس بشرط، فإذا قرأ آية من القرآن أجزأه (2).
وعنه رواية أخرى أنه قال: إذا أتى بما يقع عليه اسم القراءة أجزأه وإن كان أقل من آية (3) والمشهور الأول.
وقال أبو يوسف: إن قرأ آية طويلة أجزأه، وإن قرأ آيات قصارا ما يجزئه إلا ثلاث آيات (4).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتردد، ما رواه عبادة بن صامت:
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب " (5).
فإن قيل: هذا يقتضي وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ولا يجوز (6) غيرها.
قلنا: ليس كذلك، لأن قوله: " لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب " إنما يدل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة في الجملة، من غير تفصيل الركعات، وأبو حنيفة يجوز صلاة ليس في شئ منها الفاتحة، فالخبر دليل عليه.
وأيضا ما رواه أبو هريرة من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج " (7).
.
صفحہ 219