140

ناصریات

المسائل الناصريات

تحقیق کنندہ

مركز البحوث والدراسات العلمية

ناشر

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

طهران

ليس للحاضر ذلك.

المسألة الثمانون:

" من أخطأ القبلة وعلم به قبل مضي وقت الصلاة فعليه إعادتها، فإن علم بعد مضي وقتها فلا إعادة عليه (*) ".

هذا صحيح، وعندنا أنه إذا تحرى في القبلة فأخطأ ثم تبين له الخطأ، أنه يعيد ما دام في الوقت ولا إعادة عليه بعد خروج الوقت.

وقد روي: أنه إن كان خطاؤه يمينا أو شمالا أعاد ما دام الوقت باقيا، فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه، فإن استدبر القبلة أعاد على كل حال (1).

والأول هو المعول عليه، ووافقنا في ما ذهبنا إليه مالك (2).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن صلاته ماضية ولا إعادة عليه على كل حال (3).

وقال الشافعي في الجديد: إن من أخطأ القبلة ثم تبين له خطاؤه لزمه إعادة الصلاة (4).

وقوله في القديم مثل قول أبي حنيفة (5).

صفحہ 202