ناصریات
المسائل الناصريات
تحقیق کنندہ
مركز البحوث والدراسات العلمية
ناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 369 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المسائل الناصريات
تحقیق کنندہ
مركز البحوث والدراسات العلمية
ناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
وما روي من أن قيس بن قهد (1) صلى بعد الصبح فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " ما هاتان الركعتان "؟ فقال: ركعتا الصبح (2).
فلو لم يكن جائزا لأنكر عليه.
فإن تعلقوا بقوله عليه السلام: " لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس " (3).
الجواب عنه: أن ذلك عام في الصلوات التي لها أسباب والتي لا أسباب لها، وأخبارنا خاصة في جواز ما له سبب (4).
المسألة الثامنة والسبعون:
" ولا بأس بالتطوع بعد الفجر وبعد العصر (*) ".
عندنا أنه لا يجوز التطوع بعد صلاة الفجر إلى زوال الشمس، إلا في يوم الجمعة خاصة، ولا يجوز التطوع بعد صلاة العصر، ووافقنا على ذلك الشافعي (5).
وخالفه أبو حنيفة في جواز التنفل وقت الزوال من يوم الجمعة (6).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه من منع التنفل في الأوقات التي ذكرناها: ما
صفحہ 200