125

ناصریات

المسائل الناصريات

تحقیق کنندہ

مركز البحوث والدراسات العلمية

ناشر

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

طهران

المسألة الحادية والسبعون:

" يؤذن للفائتة ويقيم لها (*) ".

على ما بيناه من قبل (1) أن الأذان والإقامة مسنونان فيما يؤدي، والمستحب في القضاء أن يأتي به مثل الأداء، والأذان والإقامة في قضاء الفوائت أيضا مسنون.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: من فاتته صلاة فإنه يصليها بأذان وإقامة (2).

وقال محمد في الاملاء: من فاتته صلوات كثيرة، فإن صلاهن بإقامة إقامة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الخندق فحسن، فإن أذن وأقام لكل واحدة فحسن (3).

وقال مالك، والأوزاعي، والشافعي: تصلى كل واحدة بإقامة من غير أذان (4).

وروي عن الشافعي في القديم: أن الأذان والإقامة مسنونان في الفوائت أيضا (5).

قال الثوري: ليس عليه في الفوائت أذان ولا إقامة (6).

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتكرر ذكره.

ثم ما رواه أبو قتادة، وعمران بن حصين (7)، وأبو هريرة، وجبير بن مطعم (8):

صفحہ 187