ناصریات
المسائل الناصريات
تحقیق کنندہ
مركز البحوث والدراسات العلمية
ناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 369 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المسائل الناصريات
تحقیق کنندہ
مركز البحوث والدراسات العلمية
ناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
التأمل لذلك - صحة ما ذهب إليه الشافعي والوجه فيه: أنا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة، لأدى ذلك إلى أن الثوب لا يطهر من النجاسة إلا بايراد كر من الماء عليه، وذلك يشق، فدل على أن الماء إذا ورد على النجاسة لا يعتبر فيه القلة والكثرة كما يعتبر فيما ترد النجاسة عليه.
المسألة الرابعة:
" الماء إذا خالطه طاهر فغير إحدى صفاته لا يجوز الوضوء به " (*).
الصحيح عندنا: أن الماء إذا خالطه بعض الأجسام الطاهرة - من جامد أو مايع - فلم يثخن به (1)، ولم يخرج عن طبعه وجريانه ويسلبه إطلاق اسم الماء عليه، فإن الوضوء به جائز، ولا اعتبار في الغلبة بظهور اللون، أو الطعم، أو الرائحة، بل بغلبة الأجزاء على حد يسلبه اطلاق اسم الماء، ووافقنا على ذلك أبو حنيفة (2).
وراعى الشافعي، ومالك في ذلك تغير الأوصاف من لون، أو طعم، أو رائحة، وزعما أن أحد أوصاف الماء متى تغير - ولو باليسير من الطاهر - لم يجز الوضوء به (3).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه مع إجماع الفرقة المحقة، قوله تعالى: (فلم تجدوا
صفحہ 73