110

ناصریات

المسائل الناصريات

تحقیق کنندہ

مركز البحوث والدراسات العلمية

ناشر

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

طهران

المسألة الثانية والستون:

" المستحاضة تجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد، وبين العشاءين بوضوء واحد، ويرتفع حيضها بدخول وقت الصلاة (*) ".

والكلام في هذه المسألة قد بيناه وفرغناه في مسألة تقدمت هذا الموضع (1)، وبينا الموضع الذي يجب فيه على المستحاضة الوضوء لكل صلاة، والموضع الذي يجب عليها فيه الغسل في كل يوم، وأوضحناه ولا معنى لإعادته.

المسألة الثالثة والستون:

" أقل النفاس ليس بمقدر، وأكثره أربعون يوما، ولو انقطع دمها عقيب الولادة، واستمر الانقطاع إلى قبل الأربعين بيوم أو يومين، ثم رأت الدم، كان الدم الثاني نفاسا كالأول (* *) ".

عندنا أن الحد في نفاس المرأة أيام حيضها التي تعهدها، وروي: أنها تستظهر

صفحہ 171